للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي - بعدما أورد الحديثين- فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في الأفضل كما سيأتي إن شاء الله.

(وأفضلُهَا التمتعُ).

أي: وأفضل هذه الأنساك: التمتع.

وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب، والشافعي في قول، وهو مروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة وعلي، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد.

أ- استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم -رضي الله عنهم-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه لما طافوا، أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها.

كقوله -صلى الله عليه وسلم- (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) متفق عليه.

فهو -صلى الله عليه وسلم- تأسف على فواته، وأمر أصحابه أن يفعلوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لهذا لما قال سلمة بن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة -أي متعة الحج- فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي أحد عشر حديثاً صحيحاً عن رسول -صلى الله عليه وسلم- أدعها لقولك؟

ب- أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، مع كمالها وكمال أفعالها على وجه اليسر والسهولة، مع زيادة لنسك هو الدم، فكان ذلك هو الأولى.

ج- أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى، بقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وذلك دون سائر الأنساك.

د- أنه أيسر للمكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>