للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمقصود بالتسوية هنا، أي تسويته بسائر القبور، وقد تقدم أنها تكون في حدود الشبر.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنَّ الْقَبْر لَا يُرْفَع عَلَى الْأَرْض رَفْعًا كَثِيرًا، وَلَا يُسَنَّم، بَلْ يُرْفَع نَحْو شِبْر وَيُسَطَّح، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ أَكْثَر الْعُلَمَاء أَنَّ الْأَفْضَل عِنْدهمْ تَسْنِيمهَا وَهُوَ مَذْهَب مَالِك" انتهى.

[فائدة]

كره العلماء أن يزاد على تراب القبر أكثر مما خرج منه.

واستدلوا على الكراهة بحديث جابر قال (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبنى على القبر أو يزاد عليه … ) رواه مسلم دون قوله (أو يزاد عليه) فهي عند أبي داود والنسائي.

والمراد بقوله (أو يزاد عليه) الزيادة على ترابه، بأن يزاد على التراب الذي خرج منه.

ولهذا بوب البيهقي على هذا اللفظ من هذا الحديث، فقال: باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً.

وقالوا: إن زيادة التراب على القبر يجري مجرى البناء، فلا يزاد عليه تراب من غيره، لئلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً.

وذهب ابن حزم إلى أن الزيادة على تراب القبر حرام.

(وسنّ حثو التراب عليه ثلاثاً ثم يهال).

أي: إذا فرغ من دفن الميت ومن وضع اللبن أو غيره على اللحد، فإنهم يهيلون التراب عليه، وهذا من تمام الدفن.

وفي الحديث عن أنس قال (لما دفن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت فاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب). رواه البخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>