للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد قطاع الطريق]

(وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل).

(فمن قتل منهم وأخذ مالاً: قُتِل وصُلب، ومن قَتَل: تحتم قتله، ومن أخذ مالاً: قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس: نُفيَ من الأرض).

هذا بيان الحكم الشرعي للمحاربين.

كما قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْض ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

فمن جمع بين القتل وأخذ المال: فهذا يقتل ويصلب.

ومن قتل ولم يأخذ المال: فهذا يقتل ولا يصلب.

ومن أخذ المال ولم يقتل: فهذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.

ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالاً: فإنه ينفى من الأرض.

-اختلف في هذه الآية (أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم .... ) هل هي على التخيير أم الترتيب:

فقيل: على التخيير (فالإمام يخير بين القتل أو الصلب أو النفي) لأن (أو) تقتضي التخيير.

وقيل: ليست على التخيير ويكون حكمهم كالتالي:

إذا قتلوا وأخذوا المال، فإنهم يقتلون ويصلبون.

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، فإنهم يقتلون ولا يصلبون.

<<  <  ج: ص:  >  >>