للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

ومن صور النجش أن يتفق أهل السوق الذين لهم رغبة في السلعة ألا يحضر أحد عند بيع السلعة، ويحضر أحدهم ولا يزيد عليه أحد حتى يأخذها بثمن رخيص ويكونون شركاء فيها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على تحريم ذلك، وإذا تبين للبائع أنه غبن غبناً فاحشاً فإن له الخيار.

(حبل الحبلة).

عن ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ) بفتح الباء، والحبل: الحمل. (اَلْجَزُورَ) هو البعير.

• اختلف العلماء في تفسيره على تفسيرين:

[التفسير الأول: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.]

قال النووي: وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.

[التفسير الثاني: وهو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.]

قال النووي: وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف.

قال النووي: وهذا البيع باطل على التفسيرين.

وقال: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين للجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>