[الأول: أن يكون ما التقطه حيوان، وهذه تحتاج إلى نفقة وكلفة.]
فهنا يخير بين أمور ثلاثة:
أ- أكله بقيمته.
ودليل جواز أكلها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في ضالة الغنم (هي لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ) فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يتأنّى بأكلها، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليها وحراستها، وهذا يؤدي إلى أن يغرم أضعاف قيمتها.
ب- أو بيعه وحفظ ثمنه.
ج- أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع إذا نوى.
[الثاني: إن كانت اللقطة مما يخشى فساده إذا بقي؛ فهنا يخير]
أ- إما بيعه وحفظ ثمنه.
ب- أو أكله بقيمته.
مثال: التقط طعاماً (كراتين فواكه أو خضار) وهذه لا يمكن أن تحفظ مدة طويلة، فهنا هو بالخيار كما سبق.
الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع. فهذه يلزمه تعريفها وحفظها كما سيأتي.