للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

[الأول: أن يكون ما التقطه حيوان، وهذه تحتاج إلى نفقة وكلفة.]

فهنا يخير بين أمور ثلاثة:

أ- أكله بقيمته.

ودليل جواز أكلها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في ضالة الغنم (هي لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ) فسوى بينه وبين الذئب، وهو لا يتأنّى بأكلها، ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليها وحراستها، وهذا يؤدي إلى أن يغرم أضعاف قيمتها.

ب- أو بيعه وحفظ ثمنه.

ج- أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع إذا نوى.

[الثاني: إن كانت اللقطة مما يخشى فساده إذا بقي؛ فهنا يخير]

أ- إما بيعه وحفظ ثمنه.

ب- أو أكله بقيمته.

مثال: التقط طعاماً (كراتين فواكه أو خضار) وهذه لا يمكن أن تحفظ مدة طويلة، فهنا هو بالخيار كما سبق.

الثالث: باقي الأموال، كالذهب، والفضة، والثياب، والساعات، والدراهم، والمتاع. فهذه يلزمه تعريفها وحفظها كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>