للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا صبيٍ لبالغٍ).

أي: ولا تصح إمامة صبي لبالغ.

والصبي: من دون البلوغ.

وبهذا قال المالكية، والحنابلة، وهو مذهب ابن حزم.

أ-لحديث علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تقدموا صبيانكم) أخرجه الديلمي في الفردوس وهو حديث لا يصح.

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ومن المعلوم أن صلاة الصبي نفل، وصلاة المأمومين فرض، وهذا اختلاف عليه.

ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ … ).

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فلا تصح الصلاة خلف من رفع عنه القلم كالمجنون.

د - وعن ابن عباس قال (لا يَؤم غلام حتى يحتلم) رواه البيهقي، قال الحافظ: إسناده ضعيف.

هـ- أن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال.

جاء في (الموسوعة الفقهية) جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإْمَامَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ بَالِغًا، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ عِنْدَهُمْ؛ لأِنّها حَال كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلأِنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ، وَلأِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الإْخْلَال بِالْقِرَاءَةِ حَال السِّرِّ.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة إمامته.

وهذا مذهب الشافعي.

أ- لحديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: (جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حَقًّا. قَالَ: "فَإِذَا حَضَرَتْ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا اِبْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِي.

ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>