للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ماذا أجاب جمهور العلماء عن حديث (توضئوا مما مست النار)؟

قال النووي: وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين:

أحدهما: أنه منسوخ.

الجواب الثاني: أن المراد بالوضوء: غسل الفم والكفين. ا ٠ هـ كلام النووي.

وقد أنكر ابن عبد البر والشوكاني الجواب الثاني.

جواب ثالث لابن تيمية: أجاب ابن تيمية بأن الأمر محمول على الاستحباب فقال: ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فقيل: إن الأول منسوخ، وقيل: بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولين.

(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين).

أي: إذا تيقن أنه طاهر، وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين، وهو أنه على طهارة.

مثال: لو أن إنسان توضأ لصلاة العصر، ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه يعتبر نفسه متوضئاً ويبني على ذلك، لأنه الأصل المتيقن.

وكذلك بالعكس: لو تيقن الحدث، وشك في الطهارة، فالأصل الحدث.

والدليل على ذلك:

أ-حديث أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً) رواه مسلم.

ب-وحديث عبد الله بن زيد. قال (شُكِىَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) متفق عليه. والمراد حتى يتيقن.

قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى تتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها.

ج- وقال -صلى الله عليه وسلم- لمن شك في صلاته: (فليطرح الشك وليبن على اليقين).

د- وللقاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]. الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يتيقن ضد ذلك.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>