للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فهذا الملعون الذي افترى على النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مراراً، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله وأنه كان كاذباً إذ كان عامَّة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله -صلى الله عليه وسلم- ممن طعن عليه وسبَّه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. (الصارم).

[فائدة: ١٠]

قتل المرتد لا يعتبر حدًّا، وإنما هو عقوبة دنيوية يعقبها العقاب الأخروي، ومن الخطأ إدخاله في الحدود.

قال في (كشاف القناع) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حرا كان المرتد أو عبدا لأنه قتل لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام أو نائبه، كقتل

الحر، ولا يعارضه قوله -صلى الله عليه وسلم- (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)؛ لأن قتل المرتد لكفره، لا حداً " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال. أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه.

وهذا هو الفرق بين الحد، وبين عقوبة الكفر.

وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب، فإذا تاب، ارتفع عنه القتل.

وأما الحدود، فلا ترتفع بالتوبة؛ إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها، وليس بكافر.

والقتل بالردة ليس كفارة، وصاحبها كافر، لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>