للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

عروض التجارة: هي كل ما أعد للتجارة، فكل شيء معد للتكسب والتجارة فهو عروض تجارة.

سميت عروض: لأنها تعرض للبيع، أو لأنه يعرض ويزول ولا يبقى عند صاحبه.

(وتجب الزكاة فيها).

أي: تجب الزكاة في عروض التجارة.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة العروض في قول أكثر أهل العلم.

وقال الخطابي: زعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنْ لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع.

ومما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة:

أ-قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض).

قال الطبري: يعني بذلك: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة أو بصناعة.

وروي من عدة طرق عن مجاهد في قوله (من طيبات ما كسبتم) قال: من التجارة.

وبوب البخاري في صحيحه على هذه الآية فقال: باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض).

قال أبو بكر الجصاص: وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال، فمن أخرج عروض التجارة منها فعليه الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>