أي: يحرم على المحرِمة أن تنتقب أو تلبس القفازين لليدين.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمَ وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ. وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري.
• ولها أن تلبس جوارب الرجلين.
[فائدة]
ذهب كثير من العلماء إلى أن إحرام المرأة في وجهها، وأنه ليس لها أن تغطيه حال الإحرام، ولكنهم يرون أن لها أن تسدل عليه ما يستره أمام الأجانب، وبعضهم شرط أن لا يمس الوجه وبعضهم لم يشرطه.