قوله (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ. .)، جاء بلفظ (كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا).
ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع: بأنه استعمل كلاّ منهما في أوقات مختلفة، … قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أوّلاً قبل حربة النجاشي. (فتح الباري)
فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد، فكيف يجمع بينه، وبين حمل الحربة هنا؟
وقد بوّب البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، في "صحيحه""باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم".
وقال الحسن: نهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوّا، ثم أخرج بسنده قصّة ابن عمر -رضي الله عنه- مع الحجّاج بن يوسف حين أُصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمَل فيه .. " الحديث، وفي رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله".
أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذّي به، فأما إذا أُمن من ذلك فلا حرج فيه. (الفتح).
(وتقديمُ صلاة الأضحى).
أي: ويسن تعجيل صلاة عيد الأضحى والمبادرة بها، لأجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم.
(وعكسُه الفطرُ).
أي: ويسن تأخير صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم.