عقوبة من وقع على بهيمة: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
[القول الأول: أنه يعزر ولا حد عليه.]
وهذا قول الجمهور.
قال ابن القيم: وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة، وأحمد في رواية فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك وهو راوي الحديث.
وقال في موضع آخر: أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق.
واستدل هؤلاء: أنه لم يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذاً.
قال ابن القيم: ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته.
[القول الثاني: أنه يقتل بكل حال.]
وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما. وقال الشافعي إن صح الحديث قلت به.
لحديث (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه).
وجه الاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد قتله مطلقاً.