للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد البر: والديْن الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة، والله أعلم، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يؤد، أو ادَّانه في غير حق، أو في سرف ومات ولم يؤده، وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ، ومات ولم يترك وفاء، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله.

[فائدة: ٥]

قال القرطبي: ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة.

قال ابن كثير: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

[فائدة: ٦]

إذا لم يكن الميت قد ترك مالاً فلا يجب على الورثة حينئذ قضاء الدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته. (منهاج السنة)

ووصية الأب لأبنائه بقضاء دينه لا توجب على الأبناء تنفيذها إذا لم يكن للميت مال بل يستحب لهم تنفيذها؛ لأن في ذلك براً بأبيهم بعد موته.

[فائدة: ٧]

هل ديون الميت الآجلة تحل بموته؟

ديون الميت الآجلة تحلُّ ويسقط الأجل بموت المدين على الراجح من أقوال أهل العلم.

وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والمالكية، والظاهرية، والحنابلة في رواية.

قال ابن قدامة: فَأَمَّا إنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ مُؤَجَّلَةٌ، فَهَلْ تَحِلُّ بِالْمَوْتِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: لَا تَحِلُّ إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>