وَأَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى وَجْهِ الإْنْسَانِ فَتُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ
• اختلف العلماء: هل يحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم أم لا على قولين:
[القول الأول: أنه حرام حتى في المسجد الحرام.]
وهذا مذهب الشافعية.
أ- لعموم حديث أبي جهيم، وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام.
وقد ثبت في حديث جابر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت).
ومن تراجم البخاري في صحيحه: باب السترة بمكة وغيرها، ثم أورد تحتها حديث أبي جحيفة قال (خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ).
قال ابن حجر: … فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة.
[القول الثاني: أن الحرم مستثنى.]
أ-لحديث المطلب بن أبي وداعة بلفظ (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة) رواه أبو داود وهو ضعيف، ضعفه ابن حجر ونقل تضعيفه عن البخاري.
ب- وللمشقة الشديدة من الزحام.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد.
قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة، ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأنّ مكة مخصوصة ..
وقال ابن أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي، والطُّوَّاف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. رواه حنبل في كتاب "المناسك".