للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المعتمر: قلت لطاووس: الرجل يصلي - يعني بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان، وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم، ويزدحمون فيها، فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.

والأول أصح.

(وتبطل بمرور كلبٍ أسود بهيم فقط).

أي: أن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم.

أسود: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق، أو أي لون غير الأسود.

بهيم: أي: خالص لا يخالطه سواده لون آخر.

• قوله (فقط) ولماذا فقَّط المسألة؟ فقَّطَها لأمرين:

أولاً: ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك، وقد سُئل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث أبي ذر ـ: ما بالُ الكلبِ الأسود، من الكلبِ الأحمر، من الكلبِ الأصفر؟ قال: الكلبُ الأسودُ شيطان).

ثانياً: ليخرج المرأة والحمار.

وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصَّلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط، فلا تبطل بمرور غيره. (الشرح الممتع)

<<  <  ج: ص:  >  >>