لا يجوز لأنه يترتب على ذلك الفتنة من خلوة ونحو ذلك من المحاذير، فإذا أعارها لذي محرم لأخيها أو لعمها جائز ولا بأس به، كذلك لو أعارها لامرأة جائز ولا بأس به.
فائدة: ٣
الفرق بين الإجارة والعارية:
أولاً: أن نفقة رد العين المستعارة على المستعير، وفي باب الإجارة مؤونة رد العين المؤجرة على المؤجر، فالمستأجر يرفع يده عنها.
ثانياً: أن المستعير لا يملك أن يعير العارية، وأما المستأجر يملك إعارتها.
ثالثاً: أن المستعير لا يملك أن يؤجر (استعرت السيارة لمدة أسبوع لا تملك أن تؤجر على زيد أو بكر؛ لأنك لست مالكاً للمنافع)، لكن المستأجر يملك أن يؤجر.
رابعاً: أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات، وأما عقد العارية من عقود التبرعات.
خامساً: أن العارية إباحة للمنافع، وإما الإجارة فهي تمليك للمنافع.