للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرح الممتع]

• إذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة فهنا تجب الاستعانة.

قال النووي: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعاً وإما بأجرة المثل إذا وجدها، وهذا لا خلاف فيه.

• قال النووي: قَالَ أَصْحَابنَا: الِاسْتِعَانَة فِيهِ ثَلَاثَة أَقْسَام:

أَحَدهَا: أَنْ يَسْتَعِين فِي إِحْضَار الْمَاء مِنْ الْبِئْر وَالْبَيْت وَنَحْوهمَا، وَتَقْدِيمه إِلَيْهِ.

وَهَذَا جَائِز، وَلَا يُقَال إِنَّهُ خِلَاف الْأَوْلَى.

وَالثَّانِي: أَنْ يَسْتَعِين بِمَنْ يَغْسِل الْأَعْضَاء، فَهَذَا مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه، إِلَّا أَنْ يَكُون مَعْذُورًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْره.

وَالثَّالِث: أَنْ يَسْتَعِين بِمَنْ يَصُبّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا بَأْس، وَإِلَّا فَهُوَ خِلَاف الْأَوْلَى، وَهَلْ يُسَمَّى مَكْرُوهًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهمَا: لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت فِيهِ نَهْي، وَأَمَّا اِسْتِعَانَة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِأُسَامَة وَالْمُغِيرَة بْن شُعْبَة فِي غَزْوَة تَبُوك وَبِالرُّبَيِّعِ بِنْت مُعَوِّذ فَلِبَيَانِ الْجَوَاز، وَيَكُون أَفْضَل فِي حَقّه حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْبَيَانِ. (شرح مسلم).

(وتنشيف أعضائه).

أي: ويباح التنظف بعد الوضوء بمنديل أو خرقة، ورجح ذلك ابن المنذر.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه مكروه.

لحديث مَيْمُونَة قَالَتْ (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) رواه مسلم.

وفي رواية ( … ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ - فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: - وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ).

وفي رواية ( … قالت: فأتيتُهُ بِخرْقَةٍ فلم يُرِدْها، فجعل ينقض الماء بيده) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>