يبطل الشرط: لأنه ينافي مقتضى العقد.
ويصح النكاح: لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصح النكاح.
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).
فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.
ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ج- أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار.
وهذا الصحيح.
(أو لا نفقةَ).
أي: إن شرط الزوج أن لا نفقة لها، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.
لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه شرط صحيح.
لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.