للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطل الشرط: لأنه ينافي مقتضى العقد.

ويصح النكاح: لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصح النكاح.

وهذا اختيار ابن تيمية.

أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.

ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.

ج- أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار.

وهذا الصحيح.

(أو لا نفقةَ).

أي: إن شرط الزوج أن لا نفقة لها، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.

لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه شرط صحيح.

لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>