يبطل الشرط: لأنه ينافي مقتضى العقد.
ويصح النكاح: لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصح النكاح.
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).
فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.
ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ج- أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار.
وهذا الصحيح.
(أو لا نفقةَ).
أي: إن شرط الزوج أن لا نفقة لها، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.
لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه شرط صحيح.
لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute