للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين:

القول الأول. أن الغَسل أفضل

وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي].

أ-لأنه المفروض في كتاب الله.

ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. … [ذكر ذلك ابن قدامة].

[القول الثاني: أن المسح أفضل.]

وهذا مذهب أحمد.

قال النووي: وذهب إليه الحكم وحماد.

واختاره ابن المنذر، وقال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه) رواه أحمد.

ب- أن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه، كالخوارج والروافض.

ج- أنه أيسر، لحديث (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ). متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>