وجه الاستدلال: أنه لو كانت الثلاث المجموعة لا تقع، لبيّن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة
ك- واستدلوا بحديث ابن عباس: بأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمضاها على الناس.
وجه الدلالة: أن هذا قول عمر وقد وافقه الصحابة ولم يخالفوه، فكأنه إجماع منهم على ذلك، وهو ليس مخالفة لما كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنه قد يكون عند الصحابة ما ينسخ جعل الثلاث واحدة، إذ يبعد أن يجمعوا على أمر مخالف لما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
والله أعلم.
[فائدة: ٢]
أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس (كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ … ). بأجوبة:
أولاً: أنه منسوخ.
قال ابن حجر: دعوى النسخ، فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون بن عباس علم شيئاً نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك.