للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ما أشار إليه بقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن عمرو (لعله أن تطول بك حياة) يعني أن من تكلّف الاجتهاد في العبادة فقد تحمِلُه قوة الشباب ما دامت باقية، فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكِبَر عجز عن حمل ذلك، فإن صابر وجاهد واستمرّ فربما هلك بدنه، وإن قطع فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهو المداومة على العمل الصالح.

(وَيَحْرُمُ صَوْمُ العِيدَيْنِ وَلَوْ فِي فَرْضٍ)

أي: من الصيام المحرّم صوم العيدين. (يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ) متفق عليه.

وعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ: (شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ: تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) متفق عليه.

ففي هذين الحديثين تحريم صيام يومي العيد.

قال النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة.

وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>