للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: إذا مات المكفول.

لأن الكفالة تتعلق بالبدن، وهذا البدن تعذر إحضاره.

[وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل إذا مات المكفول يبرأ الكفيل أم لا على قولين]

[القول الأول: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول.]

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأنه ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موته فبطلت الكفالة.

ب-أن الحضور سقط عن الأصيل فسقط عن الفرع وهو الكفيل.

[القول الثاني: أنه لا يبرأ، بل يلزمه الضمان المالي، ويرجع به هو على ورثته.]

وهذا قول الليث، واختيار ابن تيمية.

أ- أن العقود مبنية على التراضي، والبائع لم يرض بالعقد إلا في حال توثيقه بكفالة تحفظ حقه، فإذا برئ الكفيل كان ذلك منافياً لمفهوم الرضى في العقد، منافياً لمقصود الشارع من مشروعية الكفالة.

ب- القياس على ما لو عجز الكفيل في الحياة عن إحضار بدن المكفول، فإنه يلزمه الضمان المالي.

وقول الجمهور أرجح.

ثانياً: إذا تلفت العين.

إنسان استعار سيارة من شخص، ثم ان الله قدر ع هذه السيارة التلف، فالكفيل يبرأ، لأن الكفيل التزم بإحضار بدن من عليه هذه العين، وإذا تلفت العين فلا حق للمكفول له على المكفول.

ثالثاً: أن يسلّم المكفول نفسه.

لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمته.

رابعاً: إذا أبرأه صاحب الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>