للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويصلي الثانية كالأولى).

أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها).

• لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى ولهذا:

(ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ).

دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة.

والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا.

الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت. (وقد تقدمت المسألة).

ومما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى:

أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية.

كما في حديث أبي قتادة - وقد تقدم - (وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى).

<<  <  ج: ص:  >  >>