• هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟
نعم يجوز، فالسعي لا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة - رضي الله عنها لما حاضت - (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). (المغني).
قال الشيخ ابن عثيمين: فلو سعى محدثاً، أو سعى وهو جنب، أو سعت المرأة وهي حائض: فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة.
• فائدة: هل القهقهة تبطل الوضوء؟
أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة - ولو في حال الاستعداد لها - لا ينقض الوضوء.
قال بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
وقال النووي: " وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء.
ثانياً: اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة.
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفاً.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إنَّ الْقَهْقَهَةَ فِيهَا أَصْوَاتٌ عَالِيَةٌ تُنَافِي حَالَ الصَّلَاةِ، وَتُنَافِي الْخُشُوعَ الْوَاجِبَ فِي الصَّلَاةِ … وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّلَاعُبِ بِهَا مَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا فَأَبْطَلَتْ لِذَلِك.
ثالثاً: بما سبق يظهر أن المختلَف فيه بين العلماء هو الضحك قهقهة في الصلاة، هل يبطل الوضوء أم لا؟.
والقول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء، لعدم وجود دليل يدل على نقضه للوضوء.
قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه-: (إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ). رواه البخاري معلقاً، والدارقطني (٥١) موصولاً.
وقال ابن حجر: وهو صحيح من قول جابر.
وقال شيخ الإسلام: " ولم يثبت عن صحابي خلافه؛ ولأنه لا ينقض خارج الصلاة، فكذلك في الصلاة.
وقال النووي: " مذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض … وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم.
وروى البيهقي عن أبي الزِّناد قال: أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتَهى إلى قولهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة، وسليمان بن يسار، ومشيخة جِلَّة سواهم، يقولون: الضحك في الصلاة ينقضها، ولا ينقض الوضوء ".
وقال: " ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلاً. (المجموع).