للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن السحور).

أي: ويسن للصائم أن يتسحر.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) متفق عليه.

فهذا الحديث دليل على استحباب السحور.

قال في المغني: ولا نعلم فيه خلافاً. (أي في استحبابه).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه.

[فائدة: ١]

قوله (تسحروا) لم نقل بوجوبه لوجود الصارف عن ذلك، وهو وصال النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه.

قال البخاري: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور.

ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال في الصوم فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>