للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر).

أي: أن الصبي إذا بلغ سبع ودخل في الثامنة، فإنه يؤمر بالصلاة، وإذا بلغ العاشرة من عمره ضرب عليها.

لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) رواه أبو داود.

قال ابن قدامة: هَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا، وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغ.

وقال العيني: يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً وتأدباً يعني أنها غير واجبة عليه لا يأثم بتركها.

وقال الشيخ ابن عثيمين: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين، وأن نضربهم عليها لعشر سنين، مع أنهم لم يُكلفوا بعد، من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها، حتى تسهل عليهم بعد الكبر، وتكون محبوبة لديهم، كذلك الأمور التي ليست بالمحمودة، لا ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير مكلفين؛ وذلك لأنهم يألفونها عند الكبر ويستسيغونها. (نور ع الدرب).

قال النووي: من لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجاباً ولا ندباً إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندباً إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين، فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا; لأنها لا تصح من غير مميز.

ودليل هذه القاعدة:

قوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة).

وقوله تعالى (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً).

وقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإن لولدك عليك حقاً) رواه مسلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). … (المجموع).

فيؤمر الصبي والجارية بالصلاة لسبع، ويضربان عليها لعشر، كما يؤمران بصوم رمضان، ويشجعان على كل خير، من قراءة القرآن، وصلاة النافلة، والحج والعمرة، والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويمنعان من جميع المعاصي.

• ويشترط في ضرب الصبي على الصلاة أن يكون ضربا هينا غير مبرّح، لا يشق جلداً، ولا يكسر سناً أو عظماً، ويكون على الظهر أو الكتف وما أشبه ذلك، ويتجنب الوجه لأنه يحرم ضربه، لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولا يكون فوق عشرة أسواط، ويكون للتأديب والتربية، فلا يظهر به الرغبة في العقاب إلا عند الحاجة إلى بيان ذلك، لكثرة نفور الصبي وتركه للصلاة ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>