• اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد لله سجدة على أقوال:
القول الأول: يكفر بترك صلاة واحدة، واختاره الشيخ ابن باز.
قال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. (المحلى: (٢/ ١٥)
القول الثاني: أنه لا يكفر حتى يترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة.
القول الثالث: أنه تارك الصلاة، لا يكفر إلا بالترك الكلي، واختاره الشيخ ابن عثيمين.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة.
• وقوله (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً) أي: يقال له: تب إلى الله وصل وإلا قتلناك.
• وقوله (ثلاثاً) أراد به ثلاثة أيام، وكيفية استتابته في مدة الثلاث أن يُدعى إلى فعلها كل وقت حتى يُصلي.
• وجمهور العلماء على أن قتله حداً، لأنهم لا يرون كفر تارك الصلاة، وقيل: بل قتله ردة لكفره.