للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أنه ينظر أمامه.

وهذا مذهب المالكية.

استدلالاً بقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام).

قالوا: إن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناء، والمنحني إلى موضع سجوده لم يولِ وجهه شطر المسجد الحرام.

والصحيح القول الأول.

فائدة: قال ابن حجر: ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للأمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام والله أعلم.

• يستثنى من ذلك:

حال التشهد فإنه ينظر إلى سباحته.

فعن عبد الله بن الزبير (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته).

رواه أبو داود والنسائي واللفظ له - وصححه النووي في " شرح مسلم " فقال: والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في " سنن أبي داود. (شرح مسلم).

واستثنى بعضُ أهلِ العِلمِ: فيما إذا كان في صلاة الخوف، لقوله تعالى (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ).

وبأن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعثَ عيناً يوم حُنين، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر إلى ناحية الشِّعْبِ وهو يُصلِّي لينظر إلى هذا العين.

واستثنى بعضُ العلماءِ أيضاً: المُصلِّي، في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قِبْلةُ المصلِّي.

ولكن هذا القول ضعيف؛ فإن النَّظَرَ إلى الكعبة يشغل المُصلِّي بلا شَكٍّ؛ لأنه إذا نَظَرَ إلى الكعبة نَظَرَ إلى النَّاسِ وهم يطوفون فأشغلوه، والصَّحيح أنَّ المسجدَ الحرامَ كغيره؛ ينظر فيه المصلِّي إما إلى موضع سجودِه، أو إلى تلقاءِ وجهه. (الشرح الممتع).

(ثم يقول: دعاء الاستفتاح الوارد).

أي: بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "أَقُولُ: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>