• شروط حل العرايا؟
[الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.]
لقوله (أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً).
فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيراً.
قال النووي: وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُص الْخَارِص نَخَلَات فَيَقُول: هَذَا الرُّطَب الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَ تَجِيء مِنْهُ ثَلَاثَة أَوْسُق مِنْ التَّمْرَة مَثَلًا، فَيَبِيعهُ صَاحِبه لِإِنْسَانٍ بِثَلَاثَةِ أَوْسُق تَمْر، وَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمَجْلِس، فَيُسَلِّم الْمُشْتَرِي التَّمْر وَيُسَلِّم بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالتَّخْلِيَةِ.
[الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال]
أولاً: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.
ثانياً: أقل من خمسة أوسق، يجوز.
ثالثاً: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:
قيل: لا يجوز.
وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر.
قالوا: الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها، والأصل المنع.
وقيل: يجوز.
عملاً برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق).
والراجح الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute