للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط حل العرايا؟

[الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.]

لقوله (أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً).

فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيراً.

قال النووي: وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُص الْخَارِص نَخَلَات فَيَقُول: هَذَا الرُّطَب الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَبِسَ تَجِيء مِنْهُ ثَلَاثَة أَوْسُق مِنْ التَّمْرَة مَثَلًا، فَيَبِيعهُ صَاحِبه لِإِنْسَانٍ بِثَلَاثَةِ أَوْسُق تَمْر، وَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمَجْلِس، فَيُسَلِّم الْمُشْتَرِي التَّمْر وَيُسَلِّم بَائِع الرُّطَب الرُّطَب بِالتَّخْلِيَةِ.

[الشرط الثاني: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وهذه لها أحوال]

أولاً: الزيادة على خمسة أوسق، لا يجوز بلا خلاف.

ثانياً: أقل من خمسة أوسق، يجوز.

ثالثاً: في خمسة أوسق، هذه فيها خلاف:

قيل: لا يجوز.

وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، ورجحه ابن المنذر.

قالوا: الأصل أن بيع التمر بالرطب حرام، وتبقى الخمسة مشكوكاً فيها، والأصل المنع.

وقيل: يجوز.

عملاً برواية الشك (خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق).

والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>