وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر.
وقيل: يستحب تعميقه بلا حد.
لأن قوله (وأعمقوا) فيه الأمر مطلقاً من غير تحديد، فيُرجع إلى ما يحصل به المقصود.
وهذا الراجح.
قال البهوتي: وسن أن يعمق قبر ويوسع قبر بلا حد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة؛ لأنه يحصل به المقصود، وسواء الرجل والمرأة.
(وكرهَ إدخال القبر خشباً).
أي: يكره إدخال الخشب في القبر واستخدامه في دفن الميت.
أ- لما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: … ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجراً. رواه أحمد.
ب- وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. رواه ابن أبي شيبة
ج- أن الخشب لإحكام البناء والعمران للزينة، والقبر موضع البلى فلا حاجة فيه إلى ذلك.
د- قالوا: إن الخشب معد لمس النار، والقبر يكره إدخاله كل ما مسته النار كما سيأتي إن شاء الله.
(وما مسته نار).
أي: يكره إدخال القبر بشيء مسته النار، من الآجر، أو الحديد.
أ- أن ما فيه أثر النار يكره تفاؤلاً، كما يكره أن يتبع الميت إلى قبره بالنار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار.