للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يعمق إلى الصدر.

وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر.

وقيل: يستحب تعميقه بلا حد.

لأن قوله (وأعمقوا) فيه الأمر مطلقاً من غير تحديد، فيُرجع إلى ما يحصل به المقصود.

وهذا الراجح.

قال البهوتي: وسن أن يعمق قبر ويوسع قبر بلا حد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة؛ لأنه يحصل به المقصود، وسواء الرجل والمرأة.

(وكرهَ إدخال القبر خشباً).

أي: يكره إدخال الخشب في القبر واستخدامه في دفن الميت.

أ- لما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: … ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجراً. رواه أحمد.

ب- وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. رواه ابن أبي شيبة

ج- أن الخشب لإحكام البناء والعمران للزينة، والقبر موضع البلى فلا حاجة فيه إلى ذلك.

د- قالوا: إن الخشب معد لمس النار، والقبر يكره إدخاله كل ما مسته النار كما سيأتي إن شاء الله.

(وما مسته نار).

أي: يكره إدخال القبر بشيء مسته النار، من الآجر، أو الحديد.

أ- أن ما فيه أثر النار يكره تفاؤلاً، كما يكره أن يتبع الميت إلى قبره بالنار تفاؤلاً بأن لا تمسه النار.

وقد جاء في هذا حديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>