فائدة: ١
ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:
أولاً: أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة.
فهذا حرام للأحاديث السابقة.
ثانياً: أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة، فهذا لا بأس به.
فقد قال جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها .... ) رواه مسلم.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به، عند جميع أهل العلم.
وقال النووي: وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز.
ثالثاً: أن يغطي رأسه بالحناء والكتم، فهذا جائز.
حديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً) متفق عليه.
رابعاً: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف، والصحيح جوازه.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره ابن المنذر.
خامساً: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية.
فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم.
وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute