للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:

أولاً: أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة.

فهذا حرام للأحاديث السابقة.

ثانياً: أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة، فهذا لا بأس به.

فقد قال جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها .... ) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به، عند جميع أهل العلم.

وقال النووي: وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز.

ثالثاً: أن يغطي رأسه بالحناء والكتم، فهذا جائز.

حديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً) متفق عليه.

رابعاً: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف، والصحيح جوازه.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره ابن المنذر.

خامساً: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية.

فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم.

وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>