للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث عائشة قَالَتْ (لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ … ) متفق عليه.

ب- أنهم إذا لم يأذن لهن أقرع بينهن، لتساويهن في الحق، فتميز القرعة بينهن.

وقيل: يقيم عند من شاء الإقامة عندها لرفقها به في تمريضه، لا لميله إليها، ثم إذا صح ابتدأ القسم، ولا يقضي للأخرى.

والراجح الأول.

(ويَحرمُ دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة).

[خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل]

أولاً: فإن كان ذلك في النهار:

فإنه يجوز للحاجة، كوضع متاع، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ، وعيادة، ونحو ذلك.

أ- لحديث عائشة قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه أبوداود.

ب- وعنها قالت (كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ … ) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>