للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: قَالَ الْعُلَمَاء: وَإِنَّمَا اِعْتَمَرَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- هَذِهِ الْعُمْرَة فِي ذِي الْقَعْدَة لِفَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْر، وَلِمُخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّة فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا

يَرَوْنَهُ مِنْ أَفْجَر الْفُجُور كَمَا سَبَقَ، فَفَعَلَهُ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّات فِي هَذِهِ الْأَشْهُر لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي بَيَان جَوَازه فِيهَا، وَأَبْلَغ فِي إِبْطَال مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

فائدة: ٢

المفاضلة بين الاعتمار في ذي القعدة والاعتمار في رمضان.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول: الاعتمار في رمضان أفضل.]

وهذا قول الجمهور.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) متفق عليه.

[القول الثاني: أن العمرة في ذي القعدة أفضل.]

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، وما كان الله ليختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل.

ب- لم يثبت عن صحابي قط أنه اعتمر في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>