وقال في الفتح: قوله (لَك أَوْ لِأَخِيك … ) فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها، ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأتي بعد أبواب (فقال خذها فإنما هي لك الخ) وهو صريح في الأمر بالأخذ.
• فهذا النوع يجوز التقاطه لكن بشرطين:
الأول: إن أمِن نفسه على ذلك.
الثاني: القدرة على التعريف.
- وقوله (فهذا له التقاطها .. ) دليل على إباحة الأخْذ.