للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور، واختاره ابن قدامة.

أ- لقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

ب- أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها ما دام قادراً عليها أو على بعضها، فمتى كان شرطاً مقدوراً عليه وجب الاشتغال بتحصيله.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز أن يؤخرها في هذه الحالة، فيصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم عارياً إذا لم يمكنه تحصيل الماء لطهارته، والثوب لستر عورته إلا بعد خروج الوقت.

وبهذا قال زفر، وبعض الحنفية، واختاره ابن تيمية.

أ- لقوله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).

ب- قوله -صلى الله عليه وسلم- (الصلاة ما بين هذين الوقتين).

وجه الدلالة: أن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت آكد فرائض الصلاة، فيجب على العبد أن يصلي في الوقت كما أمر بحسب الإمكان، فما قدر عليه من شروط الصلاة فعله، وما عجز عنه سقط عنه.

قال ابن تيمية: … إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد قَالُوا يَشْتَغِلُ بِتَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ. وَهَكَذَا قَالُوا فِي اشْتِغَالِهِ بِخِيَاطَةِ اللِّبَاسِ وَتَعَلُّمِ دَلَائِلِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ، بَلْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَمَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ سَقَطَ عَنْهُ.

وهذا القول هو الراجح.

(ويقضي من زال عقلُه بنوم).

أي: من نام عن الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ.

قال الشوكاني: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان.

أ- لحديثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ " أَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) متفق عليه.

وَلِمُسْلِمٍ (مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا. فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا).

ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر.

ج-وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى قال لبلال: اكلأ لنا الليل فصلى بلال

ما قدر له ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس … الحديث - وفيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئاً ثم توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى الصبح فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>