للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموضع الاستدلال في قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) أي متهم في شهادته بسبب القرابة، والأب يتهم لولده وكذا العكس.

ولأن بين الفروع والأصول بعضية فكأن الشاهد يشهد لنفسه، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها).

قال الشيخ ابن عثيمين: القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان؛ خشية التهمة، أما حيث تكون الشهادة عليه وله، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع …

فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة، ولا حقا عليه، بل هو له وعليه؛ لأنه يوجب حقوقاً للعاقد وحقوقاً عليه، فالصواب إذاً أنه يصح العقد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، واختارها كثير من الأصحاب (الشرح الممتع).

[فائدة: ٢]

اختلف الفقهاء في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم:

فذهب الحنفية إلى جواز شهادتهم وصحة العقد بها ابتداء.

وذهب المالكية إلى خلاف ما ذهب إليه الحنفية، حيث لم يجيزوا شهادة كل من يصح أن يكون ولياً للزوجة.

وأما الشافعية، فشهادة الإخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد، فإن وكلا غيرهما من الأولياء في العقد لم تصح شهادتهما. والقاعدة عند الحنابلة أن الشهود إذا كانوا من غير عمودي النسب (وهم أصول وفروع الزوجين) جازت شهادتهم، ما لم يكن الشاهد ابناً للولي. … والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>