للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

الصدقة لمن عليه ديْن.

قال ابن قدامة: ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها؛ لأنه واجب فلم يجز تركه. (الكافي).

وجاء في "كشاف القناع" (٢/ ٢٩٨) من كتب الحنابلة: "ووفاء الدَّيْن مقدم على الصدقة، لوجوبه " انتهى.

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته" (٣/ ٣٩٤): "يستحب ألا يتصدق من عليه دَيْن، حتى يؤدي ما عليه، والأصح عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه وفاء؛ لأنه حق واجب، فلم يجز تركه بصدقة التطوع، فيقدم الدَّيْن لأن أداءه واجب، فيتقدم على المسنون، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة، فلا بأس بالتصدق به، إلا إن حصل بذلك تأخير، وكان الواجب وفاء الدين على الفور بمطالبة أو غيرها " انتهى باختصار

وعلى هذا، فينبغي لمن عليه دين أن يبادر بسداده لصاحبه، ويقدم ذلك على صدقة التطوع.

ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الدين مؤجلاً، فلا بأس بالصدقة، إذا كان يرجو الوفاء عند حلول الأجل.

قال ابن عثيمين: أما إذا كان الدين مؤجلاً، وإذا حل وعندك ما يوفيه: فتصدق ولا حرج؛ لأنك قادر " انتهى من "الشرح الكافي"

القسم الثاني: أن يكون الدين معجلاً، أو مؤجلاً قد حل أجله.

فلا يجوز للمدين أن يتصدق، قبل الوفاء بالدين.

لأن قضاء الدين واجب، والصدقة مندوب إليها، فلا يقدم مندوب على واجب؛ ولأن هذا داخل في المطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ).

<<  <  ج: ص:  >  >>