فائدة: وهذه المسألة تحدث في رجل نام مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة من رمضان.
(وَمَنْ نَوَى الإْفْطَارَ أَفْطَرَ).
أي: من نوى وهو صائم أن يفطر جازماً غير متردد فإنه صومه بطل.
وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات).
والصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنيته الخروج منه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يفطر بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مفطر.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية، لكنه قول ضعيف.
[فائدة]
إن تردد في النية ولم يجزم.
فقيل: يبطل صومه.
وقيل: لا يبطل.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية.
قال النووي: وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ. . . الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ: لَا تَبْطُل. (المجموع)
وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهما الله تعالى.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء:
منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم.
ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها، وهذا هو الراجح عندي لقوته.
وسئل رحمه الله: رجل مسافر وصائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟
فأجاب: صومه غير صحيح، ويجب عليه القضاء؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي، ولم يجد الماء، فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.