قال البخاري في صحيحه: وزعموا أن الذي حلق النبي -صلى الله عليه وسلم- معمر بن عبد الله.
قال ابن القيم: وحلق كثير من الصحابة، بل أكثرهم، وقصر بعضهم.
(ثمّ قد حلّ له كلَّ شيءٍ إلا النساءِ).
أي: بعد حلقه يكون قد حل له كل شيء إلا النساء.
[وقد اختلف العلماء بما يكون التحلل الأول على قولين]
[القول الأول: برمي جمرة العقبة.]
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، ونصره ابن قدامة.
وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر، وأفتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين.
فإذا رمى حل له كل شيء إلا النساء.
لما رواه أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) رواه أحمد مرفوعاً، وهذا الحديث مختلف فيه، ورواه البيهقي موقوفاً.
وجاء عن عمر أنه يحل بمجرد الرمي، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح.
وثبت هذا عن عائشة قالت (إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء). إسناده صحيح، رجاله ثقات رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
وعن ابن الزبير قال (إذا رميت الجمرة من يوم النحر، فقد حل لك ما وراء النساء). إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه ابن أبي خزيمة في صحيحه.