ج- ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أن أم هانئ، قالت:(اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين).
والشاهد قوله (في قصعة فيها أثر عجين) ومعلوم أن العجين يغيِّر الماء ويؤثر فيه، ومع ذلك اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- به وميمونة.
(أو رفع بقليله حدث).
(أو رفع بقليله حدث) القليل تقدم أنه ما دون القلتين.
أي: استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر فتساقط الماء من أعضائه فاجتمع في إناء، فهذا هو الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، فهذا الماء طاهر غير مطهر.
قال الشيخ الطيار: الماء المستعمل، المراد به المتساقط حال الوضوء أو الغسل، وليس المراد به الماء الذي يغترف منه.
فالماء المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر.
وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أنه دليل على أن الماء المستعمل لرفع الحدث غير مطهر، إذ لو كان الغسل فيه يجزئ، ولا يغيّر الماء لم ينْه عنه، فالمراد بنهيه لئلا يكون مستعملاً فيسلبه الطهورية.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه طهور تصح الطهارة به.
واختاره ابن المنذر، ورجحه ابن حزم، واختاره ابن تيمية.
أ- لأن الأصل بقاء الطهورية للأدلة الدالة على أن الماء طهور، فلا يُعدل عن ذلك إلا بدليل شرعي.
قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) فهذا دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه لم يتغير بعد استعماله، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.