للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

وهذا قول الحنفية والمالكية.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) رواه أبو داود.

وذهب بعضهم: إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لعدم ورود دليل يدل على وجوبها، ولأن المقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت.

والراجح الوجوب.

قال ابن تيمية: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز، وهذا هو الصواب. (الفتاوى الكبرى).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً) فسماها الله صلاة؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة، وقال (لتعلموا أنها سنة).

فائدة: ١

لا يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

وابن عباس إنما جهر للتعليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>