أي: يكره أن يوضع تحت الميت شيء من فراش أو حصير أو ثوب أو نحو ذلك.
وهذا قول جماهير العلماء.
قال النوويّ: وقد نصّ الشافعيّ، وجميع أصحابنا، وغيرهم، من العلماء على كراهة وضع قَطِيفة، أو مُضَرَّبَة، أو مِخَدّة، ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذّ عنهم البغويّ من أصحابنا، فقال: في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك؛ لهذا الحديث، والصواب كراهته، كما قال الجمهور.
أ- عن أبي بُرْدَة قالَ (أوصى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَال: إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِهِ الْمَشْيَ، وَلَا تَتَّبِعُونِي بِمِجْمَرٍ، وَلَا تَجْعَلُنَّ عَلَى لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ … الحديث، وفي آخره، قَالُوا لَهُ: سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رواه ابن ماجه.