للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء كما تقدم.

لكنهم اختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف؟ على قولين:

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو طال الفصل بينهما.

لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطاً في الطواف.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله.

لأن الحدث يبطل الطواف، ويلزمه الاستئناف من جديد، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة) رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة.

مبحث: ٤

أن يطوف ماشياً مع القدرة على المشي.

أجمع العلماء على أن طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب والمحمول، لأن طواف الراكب أو المحمول يزاحم الطائفين، وربما حصل منه أذى لهم، أو كان فيه تمييز للأغنياء عن الفقراء.

قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا- أي ماشياً- أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- طَافُوا مَشْيًا، وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَيْرِ حَجَّةِ

الْوَدَاعِ طَافَ مَشْياً. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>