للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا حيض دون تسع، ولا بعد خمسين).

أي: أن المرأة إذا رأت الدم قبل تسع سنين، وبعد الخمسين فإنه لا يعتبر حيضاً.

أ- لأن العادة أن المرأة لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة.

قال ابن قدامة: وَلِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَحِضْنَ عَادَةً فِيمَا دُونَ هَذَا السِّنِّ.

ب- ولقول عائشة (إذا بغت الجارية تسع سنين فهي امرأة).

قال ابن قدامة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين فإن رأت قبل ذلك دماً فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. (الكافي).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة.

وهو اختيار ابن المنذر، وابن تيمية، وجماعة من أهل العلم.

بل متى رأت المرأة الدم المعروف فهو حيض تثبت له أحكامه، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الخمسين أو الستين.

والدليل:

قوله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

فعلق أحكام الحيض على وجوده، ولم يحدد لذلك سناً معيناً، فوجب إطلاق ما أطلقه الله من دون تقييد بسن محدد.

وهذا القول هو الراجح.

(ولا مع حمل).

أي: لا حيض حال الحمل.

قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.

أ- لقوله تعالى (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ).

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل عدة الحامل بالوضع، ولم يجعلها بالحيض، وجعل عدة غير الحامل بالحيض، فلو كانت الحامل تحيض لوجب اعتدادها بثلاث حيض.

ب- ولحديث أبي سعيد. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>