قال النووي: واعلم أن الصوابَ المختارَ ما كان عليه السلفُ -رضي الله عنهم-: السكوتُ في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوتاً بقراءة، ولا ذكر، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوبُ في هذا الحال، فهذا هو الحقّ. (الأذكار)
(ويستحب القيام لها إذا مرت).
أي: يستحب القيام للجنازة إذا مرت.
أ- لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَع) متفق عليه.
قال الشوكاني: وقال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، أن القيام منسوخ بحديث علي.
أ- لحديث علي قال (قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قعد) رواه مسلم.
ب- ولحديث عبادة بن الصامت قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: اجلسوا خالفوهم) رواه أبو داود، والحديث ضعفه الترمذي والنووي وابن حجر وابن القيم.