للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) ذكرهما في جملة المحرمات.

وعن عائشة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) متفق عليه.

وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) متفق عليه.

وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قاله في المغني.

(وَالمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ).

هذا الشرط الأول من شروط الرضاع: أن يكون خمس رضعات.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ

فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه مسلم.

قال ابن قدامة: هذا هو الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس.

ورجحه الصنعاني والشوكاني.

وذهب بعض العلماء: إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>