للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها، بغير الجماع.

لقول عائشة (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل عليّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء، إلا الجماع).

ولحديثها السابق (كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. . .).

ثانياً: الخروج للزوجة الثانية ليلاً:

فلا يجوز إلا لضرورة، كمرضها المخوف، وشدة الطلق، وخوف النهب والحرق.

فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة.

أ- أن الليل هم عماد القسم وأصله.

ب- ولما فيه من إبطال حق ذات النوبة، وترك الواجب عليه.

ج- ويجوز حال الضرورة، لأن حال الضرورة يباح له ترك الواجب، لإمكان قضائه في وقت آخر.

قال ابن قدامة رحمه الله: وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَنِهَا:

فَإِنْ كَانَ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ إلَّا الضَّرُورَةُ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزُولًا بِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا، أَوْ تُوصِي إلَيْهِ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنَّ خَرَجَ، لَمْ يَقْضِ.

وَأَمَّا الدُّخُولُ فِي النَّهَارِ إلَى الْمَرْأَةِ فِي يَوْمِ غَيْرِهَا، فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ، مِنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ، أَوْ عِيَادَةٍ، أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ، أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>