للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً).

أي: يكبر أربع تكبيرات.

وتكبيرات الجنائز كلها أركان، لأنها بمنزلة الركعات.

(يَقْرَأُ فِي الأْولَى بَعْدَ التَّعَوُّذِ الفَاتِحَةَ).

أي: بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ والبسملة يقرأ الفاتحة.

والدليل على ذلك: ما ورد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة) رواه البخاري.

فقوله (لتعلموا أنها سنة) أي طريقة مأخوذة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس المراد ما يقابل الواجب.

وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن لا تصح الصلاة بدونها.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

أ- لعموم حديث عبادة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه.

ب-وحديث أبي هريرة مرفوعاً (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج غير تمام) رواه مسلم.

وصلاة الجنازة صلاة شرعية لقوله (صلوا على صاحبكم)، وإذا كانت صلاة فتدخل في عموم الأدلة القاضية بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة.

ج- ولقول ابن عباس ( … لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّة) والسنة إذا أطلقت انصرفت إلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهديه، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (صلوا كما رأيتموني أصلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>