القسْم بفتح فسكون، وهو بمعنى القسمة وهو العطاء، والمراد به هنا: القسْم بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة. (وقيل توزيع الزمان بين الزوجات).
وعرفه بعضهم بقوله (القسم هو مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء حصل في هذا المبيت وطء أم لم يحصل).
جاء في كشاف القناع: القسم هو توزيع الزمان على زوجاته إن كنّ ثنتين فأكثر.
(يجب عليه التسوية بين زوجاتهِ في المبيت).
أي: يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته في القسم. وذلك في المبيت.
أ- لقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
قال ابن قدامة: وليس مع الميل معروف.
ب- ولحديث عائشة قَالَتْ:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِك) رَوَاهُ أبو داود.
ج- ولحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) رواه الترمذي.