للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٧

فهل تبطل الهبة بموت الواهب قبل القبض؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء.

مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة: أنها تبطل.

ومذهب الشافعية والحنابلة: أنها لا تبطل، لكن يقوم الورثة مقام الواهب، فيحق لهم الإذن في الهبة أو الرجوع فيها.

قال في (الإنصاف) قوله (وإن مات الواهب: قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع) هذا المذهب …

جاء في (الموسوعة الفقهية) اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْعَقْدِ إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل قَبْضِهَا.

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إنْ مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخِ الْعَقْدُ، لأِنَّهُ يَئُول إلَى اللُّزُومِ، وَيَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ بَطَل الْعَقْدُ، أَمَّا إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَلَا تَبْطُل الْهِبَةُ، وَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الإْقْبَاضِ أَوِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَة.

فائدة: ٨

المقولة المشهورة بين كثير من الناس: " الهدية لا تُهدى ولا تُباع" مقولة غير صحيحة، ومخالفة للشرع، بل من تملَّك هدية بطريق شرعي فإن له الحق في التصرف بها بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً، ولا حرج عليه في ذلك، ومن منع شيئاً من ذلك لم يُصب، وقد جاء في السنَّة النبوية الصحيحة ما يدل على هذا.

أولاً: عن عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ: (شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِم). متفق عليه

"أُكَيْدِرَ دُومَةَ": هو أكيدر بن عبد الملك الكندي، واختلف في إسلامه والأكثر على أنه لم يُسلم. " الخُمُر": جمع خمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>