المقولة المشهورة بين كثير من الناس:" الهدية لا تُهدى ولا تُباع" مقولة غير صحيحة، ومخالفة للشرع، بل من تملَّك هدية بطريق شرعي فإن له الحق في التصرف بها بيعاً وإجارة وإهداءً ووقفاً، ولا حرج عليه في ذلك، ومن منع شيئاً من ذلك لم يُصب، وقد جاء في السنَّة النبوية الصحيحة ما يدل على هذا.
أولاً: عن عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا، فَقَالَ:(شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِم). متفق عليه
"أُكَيْدِرَ دُومَةَ": هو أكيدر بن عبد الملك الكندي، واختلف في إسلامه والأكثر على أنه لم يُسلم. " الخُمُر": جمع خمار.